الاخبارماجد فهمي: قانون البنوك الجديد يراعي التطورات والممارسات العالمية كافة لمواكبة العصر بواسطة بنوك مصر 17 مايو، 2020 كتب بنوك مصر 17 مايو، 2020 0 التعليقات النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail125.• نأمل سرعة صدور اللائحة التنفيذية.. والقانون به بنود مهمة تعزّز ملاءة القطاع المصرفىأكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن موافقة البرلمان بشكل نهائى على قانون البنوك الجديد خطوة إيجابية، وتعكس أهمية القانون بدليل إشادة مجلس النواب بالقانون، بأنه يتواكب مع التطورات العالمية؛ وذلك لأنه يراعى كافة التطورات لمواكبة العصر، مشيرا إلى أن قانون البنوك الحالي رقم 88 لسنة 2003 تم وضعه فى عام 2003 منذ ما يقرب من 17 عاماً، لذلك حرص البنك المركزى المصرى على تعديل القانون لمواكبة كل ما هو جديد.وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن هناك العديد من القوانين المنظمة للعمل بالدولة تتطلب تعديلات، مثل قانون البنوك الجديد حتى تواكب متغيرات العصر.وأشار “فهمى” أن القانون الجديد شمل مواد هامة جداً لتنظيم العمل المصرفي، حيث اهتم بالتكنولوجيا المالية، وبضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك لتقوية مراكزها المالية، بما يتماشَى مع تطورات العصر.وأوضح أن القانون عزز الحوكمة وإشراف البنك المركزى، وتعزيز قواعد الحوكمة، ودور مجالس إدارات البنوك.ويأمل “فهمى” صدور اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد بشكل سريع، مشيراً إلى أنه بعد موافقة البرلمان سيتم تحويل القانون لمجلس الدولة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.وأشار “فهمى” إلى أن مصر تمتلك جهازا مصرفيا قويا، ولم يتأثر بأي أزمات، وكان له دور فى دعم ومساندة البنوك وحماية العملاء، ولم يتعرض أى مودِع لأى مشكلة على أمواله بالبنوك، وهناك رقابة وإشراف، مشيراً إلى أن القانون الجديد وضع صندوقا لدعم البنوك المتعثرة، وهو دور كان يقوم به البنك المركزى بمنح البنوك التى لديها مشكلات وديعة مساندة لدعمها.وأضاف أن القطاع المصرفى يتمتع برقابة جيدة من قِبل البنك المركزى، بالإضافة إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على البنوك المملوكة للدولة، التي تتعاون مع الجهاز لتدقيق كافة البيانات بما فيه مصلحة الدولة.ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فى مجموعه، وذلك خلال جلسته اليوم الأحد، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته فى قسم التشريع، حتى يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة لاحقة.ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفى، وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.كما يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركوع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.وتحدد المواد (52- 57)، آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك، ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزى، ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها؛ وذلك وفقاً لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.ووضعت المواد (99- 116)، معايير تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.كما استحدثت المواد (117- 127)، من مشروع القانون نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى تضمنت المواد (133- 139زم بها تجاه البنك المركزى تضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة”، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.وألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أى من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك، كما استحدثت المواد (149- 171) نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين؛ وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً والإجراءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.وأهم ما تم استحداثه فى نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة والذى نصت عليه المادة (169). ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل. ويضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0,5% (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.ونظمت المواد (172- 175)، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد (176- 183) بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمع دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى واستحدث مشروع القانون بـ”صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى”، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى. وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.كما استحدثت المواد (184- 199)، شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.ونصت المادة (200) على أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة ووضعت المواد (201- 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك، وفقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها البنك المركزي، بما يضمن عدم التلاعب فيها، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددهامجلس إدارة البنك المركزى.وحددت المواد (207- 215) الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى؛ وذلك وفقاً للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.ونظمت المواد (216- 223)، حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزى، جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزى، فيما أوضحت المواد (224- 241) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى، بحيث تتمتع بالردع الكافى لمنع مخالفة أحكام القانون المرافق. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق ميرڤت سلطان: البرلمان وافق على قانون البنوك الجديد في الوقت المناسب.. والقانون يواكب احتياجات المرحلة المقبلة المنشور التالي الذهب يستقر في الصاغة.. وعيار 21 يسجل 757 جنيها مقالات ذات صلة البنك الأهلي المتحد مصر يفتتح أحدث فروعه «نايل... 25 نوفمبر، 2024 بنك البركة – مصر يطلق تطبيق الموبايل البنكي... 25 نوفمبر، 2024 البنك المركزي: مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج... 25 نوفمبر، 2024 تراجع الدولار اليوم وعوائد السندات بعد ترشيح ترامب... 25 نوفمبر، 2024 تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب قرارات... 25 نوفمبر، 2024 المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة على الإقراض متوسط... 25 نوفمبر، 2024 البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 8... 25 نوفمبر، 2024 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 25 نوفمبر، 2024 سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 25 نوفمبر، 2024 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 25 نوفمبر، 2024