اقتصاد «الاستثمار» تصدر ضوابط التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة بواسطة بنوك مصر 11 أبريل، 2019 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 143FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail .أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، 3 كتب دورية، تتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة، وتنظيم أماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية، وتنظيم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لاجتماعات الجمعيات العموميه للشركات. ونص الكتاب الدوري الأول على أنه يشترط للتعامل بنظام التأجير التمويلي لمباني المشروعات (دون الأرض) بالمناطق الحرة أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها من إتمام الشركات للتعامل بنظام التأجير التمويلي، دون أي التزامات تقع على الهيئة ودون أدنى مسئولية، على أن يتم اتباع عدد من الضوابط، وهي تقديم المشروعات بيان شامل لكافة بنود التكاليف الاستثمارية، بما فيها البنود التي سيتم الحصول عليها بنظام التأجير التمويلي، وأن تكون مدة عقد التأجير التمويلي في حدود مدة قرار مزاولة النشاط، وأن يتم التجديد بموافقة الهيئة، وأن تشتمل الموافقة على المباني المطابقة للاعتمادات الفنية والرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمينلرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمين على الأصول الرأسمالية، ومطابقة عقد التأجير التمويلي مع ضوابط الهيئة، قبل توقيعه. كما تضمنت الضوابط النص على إلتزام شركات التأجير التمويلي والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، قبل منح التسهيلات الائتمانية، بسداد كافة المستحقات المالية على الموقع والمشروع، وأن يتضمن نص العقد المواد (38) من قانون الاستثمار، والمادة (85) من لائحته التنفيذية، والبنود (3، 4) من المادة (26) من قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. وستحتاج شركات التأجير التمويلي إلى موافقة كتابية مسبقة من الهيئة في حل رغبتها في التصرف في المباني محل التأجير التمويلي، على أن يلتزم المتصرف إليه بالشروط والضوابط المطبقة بالهيئة. ونص الكتاب الدوري الثاني على مراعاة الشركات ملائمة المكان وموعد عقد الجمعيات العامة، بما يكفل التيسير على جميع المساهمين والشركاء، لتشجيعهم على الحضور وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وفي حالة عدم التزام الشركات بذلك ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقا لأحكام القانون، حفاظا على مصالح الشركاء والمساهمين. ونص الكتاب الدوري الثالث على حق مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، بناءًا على إذن خاص من الرئيس التنفيذي للهيئة. النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail استقرار الدولار في 23 بنكا بمستهل تعاملات الخميس.. ويسجل 17.26 جنيها للشراء في «الأهلي المصري» البنك الدولي يوافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال