أصدر
وزير المالية الدكتور، محمد معيط، اليوم الخميس، قرارا وزاريا رقم 749
لسنة 2018 بتعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث تضمن القرار السماح بتخزين الدخان (التبغ)
بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد، وذلك
تلبية لطلب الشركات المنتجة.
وأوضح “معيط” أن هذا القرار جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشُعبة صناعة الدخان، ومطالبات من الشركات
المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين، حيث تضمن طلب الشركات
المنتجة:
• أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية
للدخان الخام لإتمام عمليات «التعتيق»، وتحسين مواصفات الأدخنة، وزيادة جودتها.
• أن الدخان الذي يستخدم في إنتاج السجائر
هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة، وهو ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من
هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر.
•أن الدخان الخام محصول زراعي له مواسم
مختلفة ومواطن مختخان الخام محصول زراعي له مواسم
مختلفة ومواطن مختلفة؛ حيث يرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق، تختلف
باختلاف مواطن زراعتها، وأنواعها، وأصنافها، ويتم الشراء والاستيراد في هذه المواسم، وتخزينها لحين الاحتياج إليها.
وأكد
البيان حرص وزارة المالية على اتخاذ جميع
الإجراءات والآليات اللازمة؛ لدعم المنتجات المصرية ومساندتها، وتيسير الإجراءات لها
لدفع عجلة الاقتصاد القومي.
جدير
بالذكر أن وزارة المالية قامت بإدراج صنف التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية
للدخان ضمن السلع التي يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركي 16 جنيها، باعتباره من
المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع، وذلك ضمن إجراءات التيسير على
الصناعة المحلية، وباعتباره مادة خاما لإحدى الصناعات المحلية والتي توفر فرص عمل.