النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر
الباب الاول
” الشكل القانوني للاتحاد ومقره واغراضه “
(مادة 1)
تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم “اتحاد بنوك مصر ” تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبري ، ويجوز له أن ينشئ فروعا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية ، وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الادارة في قرارات انشائها اختصاصات كل منها وذلك في اطار اغراض الاتحاد .
(مادة2)
يعمل الاتحاد علي تحقيق ما يأتي :
- رفع مستوي المهنة المصرفية في مصر وتحديثها ورعاية الثقافة المصرفية .
- ترسيخ مفاهيم واعراف العمل المصرفي الصحيح واتباع نظم واجراءات موحدة ووضع مواثيق واخلاقيات المهنة .
- التشاور في المسائل المشتركة لكفالة المنافسة الحرة بين البنوك في مناخ اقتصاد السوق .
- دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين البنوك العاملة في مصر وكذا بينها وبين البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية بالخارج .
- توثيق التعاون بين الاتحاد والسلطة النقدية لضمان التنسيق بين السياسات المصرفية والنقدية بما يحقق صالح الاقتصاد القومي .
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بالعمل المصرفي او تؤثر فيه .
- الدفاع عن مصالح المهنة وتمثيلها أمام الغير .
ويكون للاتحاد في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الوسائل الاتية :
- انشاء مركز دائم للبحوث المصرفية يضم وحدات فرعية او لجانا متخصصة لدراسة مشاكل العمل المصرفي الفنية والادارية والمالية .
- اصدار نشرة دورية او مجلة باسم الاتحاد تكون اداة لنشر الثقافة والخبرة المصرفية المحلية والاجنبية .
- خلق وتوثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنشاط المصرفي والمالي في مصر او الخارج ، وتبادل الخبرات والمعلومات والافكار معها بما يخدم اغراض الاتحاد ، وله ان يقوم بكل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات والاشتراك فيها سواء في مصر او في الخارج .
- تعريب المصطلحات المصرفية الاجنبية وايجاد استعمال موحد لها في مصر .
- عقد الاتفاقات الجماعية واللقاءات بين البنوك لتنظيم السوق المصرفي وضبط اعمال البنوك سواء في مجالات العمليات الداخلية او الخارجية ، وذلك في اطار من المنافسة الحرة .
- توثيق اواصر التعاون بين البنوك في جمهورية مصرالعربية والبنوك في جميع الدول الاخري ولا سيما الدول العربية والتعاون في كل ما من شأنه تحقيق اهداف الاتحاد .
- دراسة مسائل الائتمان والادخار والنقد وسعر الصرف والتجارة الخارجية وآثارها علي نشاط المصارف العاملة في مصر ، والتوصية بشأنها لدي البنك المركزي المصري والسلطات المختصة .
- اعداد وسائل وسياسات تدريب العاملين بالبنوك .
- العمل علي تسوية ما قد ينشأ بين اعضاء الاتحاد من خلافات بطريق التوفيق او التحكيم .
وللاتحاد بوجه عام استخدام كل ما يتاح من وسائل او امكانيات لتنشيط الجهود التي تهدف الي تحقيق اغراضه .
الباب الثاني
” موارد الاتحاد والاستخدامات المالية “
(مادة 3)
تتكون موارد الاتحاد من :
- رسوم العضوية .
- اشتراكات الاعضاء .
- التبرعات والهبات والانصبة التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس ادارته قبولها .
- عائد استثمار اموال الاتحاد .
- الموارد الاخري التي يوافق عليها مجلس الادارة .
(مادة 4)
تبدأ السنة المالية للاتحاد في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام .
(مادة 5)
تستخدم موارد الاتحاد للانفاق منها علي تحقيق اغراضه ، ويتم الانفاق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والقواعد التي يضعها مجلس ادارة الاتحاد وتودع اموال الاتحاد لدي احد البنوك في جمهورية مصر العربية .
الباب الثالث
” العضوية وواجبات الاعضاء وحقوقهم “
(مادة 6)*
تنقسم العضوية فى الاتحاد الى :
1— أعضاء عاملون وهم البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المسجلين لدى البنك المركزى والملتزمون بالانضمام للاتحاد طبقاً لأحكام القانون0
2— أعضاء منتسبون وهم البنوك التى تزاول نشاطها فى جمهورية مصر العربية ولاتخضع لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وترغب فى الانضمام الى الاتحاد كأعضاء منتسبين بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولهم الحق فى حضور الجمعية العامة والاشتراك فى مناقشتها دون التصويت على قراراتها ولا يكون لهم حق الترشيح لعضوية مجلس الادارة0
(مادة 7)
تحدد رسم العضوية بواقع 12000 جم (اثني عشر الف جنيه مصري) تؤدي بالكامل عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد
* تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 174 (تابع) الصادر بتاريخ أول أغسطس 2007
(مادة 8)**
تحددت قيمة الاشتراك السنوي للبنوك أعضاء الإتحاد بمبلغ 350000جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري) ، وتؤدي بالكامل قبل 31 يناير من كل عام .
(مادة 9)
يلتزم الاعضاء بمراعاة احكام هذا النظام وتنفيذ ما يصدر عن الاتحاد من قرارات.
(مادة 10)
يلتزم الاعضاء باللجوء الي الاتحاد لفض ما قد ينشأ بينهم من خلافات او منازعات تتصل بالنشاط المصرفي بطريق التوفيق او بطريق التحكيم في حالة اتفاق
أطراف النزاع علي اللجوء للتحكيم ، ويضع مجلس ادارة الاتحاد القواعد والاجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع الاعضاء بها للعمل بموجبها.
(مادة 11)*
تزول صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس ادارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 88 لسنة 2003 . وتزول صفة العضوية بالنسبة للعضو المنتسب فى حالة تصفية العضو لأعماله أو وقف نشاطه المهنى فى جمهورية مصر العربية أو إنسحابه من عضوية الاتحاد .
* تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 174 (تابع) الصادر بتاريخ أول أغسطس 2007
** تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 3 (تابع أ) الصادر بتاريخ 3 يناير 2019
(مادة 12)*
يجوز للجنة التنفيذية التوصية لدي مجلس الادارة بمساءلة العضو في الحالات الاتية:
أ – إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضررا ماديا او ادبيا .
ب-إذا خرج علي مواثيق وأخلاقيات العمل المصرفي بما يشين المهنة أو أحد أعضائها .
ج- إذا خالف أي من أحكام هذا النظام .
ويجوز لمجلس الادارة بعد التحقيق مع العضو بواسطة اللجنة التنفيذية وثبوت المخالفة قبله توقيع أحد الجزاءات الآتية :
- توجيه تنبيه .
- توجيه اللوم .
ج- توقيع غرامة مالية بما لا يجاوز مبلغ 50 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه).
د – زوال العضوية عن العضو المنتسب 0
(المادة 13)
يخطر عضو الاتحاد المخالف بقرار العقوبة الموقع عليه بكتاب موصي عليه من مجلس ادارة الاتحاد ويجوز له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يتظلم منه الي مجلس ادارة الاتحاد والذي عليه ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ ورود التظلم ويعتبر قراره نهائيا في هذا الشأن .
* تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 174 (تابع) الصادر بتاريخ أول أغسطس 2007
الباب الرابع
” ادارة الاتحاد “
(مادة 14)
يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الادارة والموظفين والوكلاء الذين تعينهم ايا من هاتين الجهتين حق اجراء التصرفات القانونية عن الاتحاد . وذلك في حدود احكام هذا النظام وسلطات كل منهم المفوض بها .
(المادة 15)
لمجلس الادارة كامل السلطات المتعلقة بادارة الاتحاد والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق اغراضه ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في هذا النظام من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة .
ومع ذلك يكون للجمعية العامة ان تتصدي لاي عمل من اعمال الادارة اذا عجز مجلس الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس او عدم امكان الوصول الي اغلبية تؤيد القرار .
(مادة 16)
يكون للبنك المركزي المصري مندوب لدي الاتحاد يعينه محافظ البنك المركزي المصري، ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة واللجان الفنية التي يشكلها الاتحاد دون ان يكون له صوت معدود في التصويت .
(الفصل الأول)
الجمعية العامة
(مادة 17)
تتكون الجمعية العامة للاتحاد من ممثل واحد لكل عضو من اعضاء الاتحاد الذين اوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقا لنظام الاتحاد وحتي تاريـخ انعقـاد الجمعية
ويشترط في ممثلي الاعضاء ان يكونوا من بين شاغلي وظائف مستوي الادارة العليا بالبنوك او فروع البنوك الاجنبية التي يمثلونها ، ويصدر قرار بتحديدهم من رئيس مجلس ادارة كل بنك او من المدير الاقليمي المسئول عن ادارة فرع البنك الاجنبي .
(مادة 18)
تنعقد الجمعية العامة بناء على:
- دعوة من مجلس الإدارة
- طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لايقل عن 25% من ممثلى البنوك الأعضاء .
- دعوة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى .
(مادة 19)
يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة الى الجمعية العامة ، ولايجوز للجمعية العامة النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها ، فيما عدا الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشرط أن تكون هذه الاقتراحات قد قدمت الى الإدارة العامة للاتحاد قبل اجتماع الجمعية العامة بمدة سبعة أيام على الأقل .
(مادة 20)
يجب دعوة الجمعية العامة مرة كل سنه خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد وذلك للمصادقة على الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ، وتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد المخصصات المالية والبدلات التي تصرف لهم وتعيين مراقب الحسابات من غير اعضاء مجلس الادارة وتحديد اتعابه ، وغير ذلك من المسائل التى يرى مجلس الإدارة إدراجها فى جدول الأعمال .
ويتم دعوة الجمعية العامة لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل نظام الاتحاد أو حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الإدارة .
ولاتنفذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسى إلا بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي ونشر التعديل في الوقائع المصرية .
(مادة 21)
يتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة فى مقر الاتحاد ، ويجوز له أن يدعوها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة ، وتتم الدعوة بإخطار يرسل الى كافة البنوك الأعضاء ، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل يحدد فيها موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة ، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الجلسة وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، ويكون إخطار البنوك الأعضاء بخطاب موصى عليه أو بتوقيعهم بما يفيد علمهم بموعد انعقاد الجمعية العامة ، ويحتفظ الاتحاد بإيصالات الاخطارات وكشوف التوقيعات ضمن مستندات إثبات صحة إجراءات توجيه الدعوة .
(مادة 22)
على الاتحاد إبلاغ البنك المركزى المصرى بموعد الجمعية العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، ويوافى بصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به .
(مادة 23)*
لايعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين ، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة بعد الموعد المحدد فى خطاب الدعوة ، ويكون الاجتماع صحيحا فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لاتقل نسبته عن 20% من الأعضاء الذين يكون لهم حق الحضور . وفى حالة عدم توافر نسبة 20% يتم تأجيل الاجتماع الى موعد أخر خلال الثلاثين يوما التالية ، ويكون الاجتماع الأخير صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين .
(مادة 24)
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وفى حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس ، وفى حالة غياب النائب يرأسها أكبر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاضرين سنا . ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى الجمعية العامة بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده .
(مادة 25)
يجوز للعضو أن ينيب عنه عضوا أخر فى اجتماعات الجمعية العامة على أن تكون الإنابة كتابة وموقعة من الممثل القانونى للعضو أو من ممثله بالاتحاد ، وأن يخطر بها الرئيس قبل افتتاح الجلسة ولايجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوين فى اجتماعات الجمعية العامة .
* تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 174 (تابع) الصادر بتاريخ أول أغسطس 2007
(مادة 26)*
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين ، وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتعديل النظام الأساسى للاتحاد أو تقرير حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الإدارة .
ويلتزم جميع أعضاء الاتحاد بقرارات الجمعية العامة فور صدورها ، ماعدا القرارات التي تتضمن معايير او قواعد مهنية فلا تسري الا بعد اعتمادها من مجلس ادارة البنك المركزي .
(مادة 27)
تدون قرارات الجمعية العامة فى دفتر محاضر جلسات الجمعية العامة ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ، ويذكر فى محضر الجلسة أسماء ممثلى البنوك أعضاء الجمعية العامة الذين لهم حق الحضور، وأسماء الحاضرين وصفاتهم وتوقيعاتهم ، كما يذكر أسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى صدرت بها .
(مادة 28)
لا يجوز لممثل البنك العضو الاشتراك فى التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق مع البنك الذى يمثله أو رفع دعوى عليه ، أو إنهاء دعوى بينه وبين الاتحاد ، وكذلك كلما كان للعضو أو ممثله مصلحة شخصية فى القرار المطروح فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
(مادة 29)
يقوم الاتحاد بموافاة البنك المركزى المصرى بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ الاجتماع .
* تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 174 (تابع) الصادر بتاريخ أول أغسطس 2007
(الفصل الثانى)
مجلس الإدارة
(مادة 30)***
يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى :
- ثلاثة من رؤساء مجالس إدارات البنوك المملوكة بالكامل للدولة أو القائمين بأعمالهم فى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة ، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزى0
- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة على النحو التالى :
- أ- عضو من بين المرشحين من فروع البنوك الأجنبية 0
- ب- خمسة أعضاء من بين المرشحين من البنوك الأخرى 0
(مادة 31)**
قبل انعقاد الجمعية العامة التى سيتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بستين يوما على الأقل يقرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس فى الأماكن التى تشغل بالانتخاب ويحدد مدة لفتح باب الترشيح وقفله 0
ويتم إخطار جميع البنوك الأعضاء التى لها حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بقرار المجلس بموجب كتاب موصى عليه أو بكشوف موقع عليها بالاستلام
** تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 59 (تابع) الصادر بتاريخ 11 مارس 2008
*** تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 65 (تابع) الصادر بتاريخ 20 مارس 2011
ويشترط فى من يرغب فى الترشيح لعضوية المجلس أن لا يقل منصبه عن مستوى عضو مجلس إدارة تنفيذى ، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية أن لا يقل عن مستوى المدير التنفيذى المسئول عن إدارة الفرع بمصر 0
وعليه أن يبدى رغبته فى الترشيح إلى مدير عام الاتحاد كتابة فى خلال المدة المحددة على أن يرفق بها بيانا باسمه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وعمله ومؤهلاته 0
ولا يجوز ترشيح أكثر من واحد من البنك أو فرع البنك الأجنبى 0
(مادة 32)
مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء أو تعيينهم لمدد أخرى 0
وتزول صفة العضوية فى حالة انتهاء الرابطة بين عضو مجلس الإدارة والبنك الذى يمثله سواء بالاستقالة أو ببلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة ، أو الوفاة ، أو طلب العضو إعفائه من عضوية مجلس الإدارة ، وكذلك اذا انتقل من البنك الذى يعمل به الى بنك آخر خارج المجموعة التى يمثلها ، ويجوز للعضو أن يطلب الاستقالة فى حالة تعذر حضوره اكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام 0
(مادة 33)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 0
وتجوز النيابة فيما بين أعضاء المجلس بحضور جلساته ، على ألا تجاوز أصوات الذين يحضرون بالنيابة ثلث عدد أصوات الحاضرين ولا ينوب عضو عن أكثر من عضو.
(مادة 34)
يجوز لممثل أى عضو أن يستعين بأحد الفنيين أو المشتغلين بالقانون او بمترجم أثناء حضوره اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة أو ما يتم تشكيله من لجان ، ولا يكون لمن يستعان بهم حق التصويب 0
(مادة 35)**
ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريين الجنسية ، ولا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الادارة او نائبه في أكثر من دورتين متتاليتين كاملتين . وإذا خلا مكان احد الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة حل محله العضو التالى فى عدد الأصوات من ذات المجموعة فى آخر انتخابات للمجلس ما لم يكن العضو الذي خلا مكانه قد فاز بالتزكية ، وفى هذه الحالة يترك مكانه شاغرا حتى انعقاد أول اجتماع تال للجمعية العامة العادية . وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من الأعضاء المعينين يتم شغل مكانه بممثل آخر يصدر قرار تعيينه من السلطة المختصة.
وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه 0
(مادة 36)
يجب على الاتحاد ابلاغ البنك المركزى المصرى بصورة من محاضر اجتماع مجلس الادارة وما اتخذ فيه من قرارات 0
** تم نشر التعديل بالوقائع المصرية العدد 59 (تابع) الصادر بتاريخ 11 مارس 2008
(مادة 37)
يختص مجلس الإدارة بما يأتى:
- 1- رسم السياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد وفقا لنظامه الاساسى وقرارت الجمعية العامة وادارة شئون الاتحاد الفنية والإدارية ، وإعداد اللوائح الداخلية للاتحاد 0
- 2- تكوين اللجان التى يراها لازمه لحسن سير العمل وتكون قرارات اللجان نافذة فى حدود الاختصاصات التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للتصديق عليها0
- 3- تعيين مدير عام متفرغ للاتحاد وتحديد اختصاصاته ، ويشترط فيمن يعين مديرا عاما للاتحاد أن يكون مصرى الجنسية حاصلا على مؤهل جامعى ، وله خبرة مصرفية ، وأن يكون متفرغا للعمل بالاتحاد ، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته وما قد يراه من اشتراطات أخرى لتعيينه وانتهاء خدمته 0
- 4- تعيين العاملين اللازمين للعمل وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفصلهم بناء على اقتراح المدير العام 0
- 5- تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية 0
- 6- إعداد الميزانية والحسابات الختامية وتقرير عن السنة المالية المنتهية يكون متضمنا بيانا عن نشاط الاتحاد وإنجازاته ، وكذا إعداد مشروع الموازنة للسنة التالية ، وذلك للعرض على الجمعية العامة فى انعقادها العادى 0
- 7- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها 0
- 8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعداد الرد على ما ورد بها من ملاحظات وعرضها علي الجمعية العامة 0
- 9- تقرير الانتساب إلى المنظمات والاتحادات الدولية والاشتراك فى المؤتمرات والندوات وجميع اللقاءات التى تفيد أعضاء الاتحاد وتحقق أهدافه 0
- تقديم التوصيات والاقتراحات إلى الجهات الرسمية المختصة فى القضايا المالية والمصرفية ويجوز للمجلس تفويض رئيس المجلس فى القيام ببعض اختصاصاته0
(مادة 38)
يختص رئيس مجلس الادارة بما يأتى :
- 1- رئاسة جلسات مجلس الادارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد 0
- 2- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير 0
- 3- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الادارة ومراقبة تنفيذ قراراته 0
- 4- التوقيع على العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الادارة على إبرامها ، وله ان يفوض فى ذلك أحد أعضاء المجلس أو مدير عام الاتحاد أو من يقوم بأعماله0
- 5- التوقيع مع أمين السر على محاضر جلسات المجلس وقراراته 0
- 6- البت فى المسائل العاجلة التى لايمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الادارة ، ويكون له فى ذلك كافة اختصاصات المجلس ، على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له للإحاطة ، وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بأعماله طبقا لنظام الاتحاد ويكون له كافة اختصاصات الرئيس 0
(مادة 39)
أمين الصندوق هو المسئول عن جميع الشئون المالية للاتحاد طبقا لما تقرره اللائحة المالية التى يضعها مجلس الادارة 0
(الفصل الثالث)
اللجنة التنفيذية
(مادة 40)
لمجلس الادارة ان يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومن يختارهم المجلس من بين أعضائه ، على ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء ، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمباشرة اختصاصاتها أو لدراسة بعض المسائل الهامة التى يرى رئيس المجلس عرضها عليها قبل العرض على مجلس الادارة ولو فى غير مرات الاجتماع الدورية ، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتعرض أعمال اللجنة على المجلس للإحاطة أو الاعتماد حسب الأحوال 0
(مادة 41)
تتضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية مايلى : –
- 1- اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الادارة.
- 2- اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى تحددها لائحة العاملين ولائحة الجزاءات بالاتحاد0
- 3- اعتماد محاضر الجرد السنوى 0
- 4- الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة وظروف العمل 0
- 5- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة ، وكذا مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الادارة 0
- 6- مراجعة الحساب الختامى والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات ، ومراجعة مشروع الموازنة للسنة المالية قبل تقديمها إلى مجلس الادارة .
(الباب الخامس)
مراقب الحسابات
(مادة 42)
يراعى فى تعيين مراقب الحسابات أن يكون من غير أعضاء مجلس الادارة 0
ويتولى مراقب الحسابات مهمته من تاريخ تعيينه حتى اجتماع الجمعية التالى ، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التى يندب لها ، فاذا لم يكن للاتحاد فى أى وقت أو لاى سبب مراقب للحسابات فعلى مجلس الادارة اتخاذ اجراءات اختيار مراقب للحسابات فورا تحت مسئوليته وتحديد اتعابه ، على ان يعرض امر تعيينه على الجمعية العامة فى اول اجتماع لها0
وتكون مهمة مراقب الحسابات مايأتى :
- 1- الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت ، ويكون له حق طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء مهمته ، وله كذلك ان يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته 0
وعلى مجلس الادارة عرض تقرير مراقب الحسابات وما اتخذه المجلس من اجراءات بشانه على الجمعية العامة 0
- 2- اخطار البنك المركزى المصرى بطلب عقد الجمعية العامة بصفة غير عادية اذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الامر عليها وتقرير ماتراه 0
- 3- مراجعة النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتحاد ، ويكون مراقب الحسابات مسئولا عن جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية للاتحاد وتقديم تقرير بنتيجة الجرد الى اللجنة التنفذية او مجلس الادارة .
- 4- تقديم تقريره عن الحساب الختامي والميزانية العامة الي مجلس الادارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بشهر علي الاقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته علي الحساب الختامي والميزانية، ويحضر اجتماع الجمعية العامة ويتلو تقريره عن أعمال الاتحاد السابق تقديمه لمجلس الادارة .
(الباب السادس)
حل الاتحاد
(مادة 43)
إذا اتضح لمجلس الادارة أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يعرض الأمر على الجمعية العامة فى اجتماع غير عادى مشفوعا بمقترحاته فى هذا الشان ، فإذا رأت الجمعية العامة للاتحاد بأغلبية ثلثى أعضاء الاتحاد ضرورة حل الاتحاد اوصت لدي البنك المركزي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .