«المالية» تصدر تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانونى ضريبة الدخل والدمغة بواسطة بنوك مصر 30 يوليو، 2017 كتب بنوك مصر 30 يوليو، 2017 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail119FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail.اصدر عمرو الجارحى، وزير المالية قرارا بتعديل بعض إحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وتضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول، وأقرت التعديلات الخصم الضريبى الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبى كلما زاد الدخل.تضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون منح خصم ضريبى بنحو 80% للشريحة الثانية وهم من لا يتجاوز صافى دخلهم 30 الف جنيه سنويا، و40% للشريحة الثالثة وهم من يتراوح صافى دخلهم بين 30 الف جنيه و45 الف جنيه، سنويا و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة وهم من يتراوح صافى دخلهم بين 45 الف جنيه و200 الف جنيه سنويا.ويتم الخصم لمرة واحدة فقط حيث يمنح الخصم وفقا لاعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالى الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون اكثر من 200 الف جنيه سنويا.ويستحق الخصم الضريبى بالنسبة لضريبة المرتبات طبقا للقانون عن الفترة من 1 يوليوحتى 31 ديسمبر 2017 فقط، اما بالنسبة لباقى الاشخاص الطبيعيين، فأنه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون.وتضمنت اللائحة إيضا ان تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، واجازت للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدد من البنود المذكورة في اللائحة. كما أصدر “الجارحى” قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة حيث تقرر اضافة أربعة مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة انواعها سواء كانت مصرية او أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة او غير مقيدة بها دون خصم اية تكاليف.كما إضافت اللائحة ان تخضع للضريبة عمليتى الاستحواذ او التخارج التي تتم فى صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الالف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذًا إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% او اكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل كل من البائع والمشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف لكل منهم.وذكرت اللائحة ان تلتزم شركة مصر للمقاصة او إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المخت النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail المنشور السابق تباين مؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد المنشور التالي «نصر» تدعو المستثمرين الرومانيين لزيارة مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية بها