«المالية» تصدر قواعد صرف العلاوة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بواسطة بنوك مصر 12 يوليو، 2017 كتب بنوك مصر 12 يوليو، 2017 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail136FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail.أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الحالى يوليو 2017.وطبقاً لهذه القرارات تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ( العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى نهاية يونيو 2017 وبحد أدنى65 جنيهاً، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى نهاية يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيه شهرياً، وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسى مع بداية شهر يوليو 2017) .كما تكون العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الاجر الوظيفى فى نهاية يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيه شهرياً بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى نهاية يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى مع بداية شهر يوليو 2017 .وتضمنت تلك القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضاً العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .وأشارت إلى أن صرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على أجازة خاصة دون مرتب ، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الأجازة أو البعثة او المنحة الدراسية اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحقة لهم فى 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الاصلى داخل جمهورية مصر العربية.وإن قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية تضمنت أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقاً لضوابط هى :إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف ل النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail المنشور السابق «باشا بختشة» تضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة لإنتاج الزجاج المنشور التالي «تنمية الصادرات» يشارك فى الاجتماع السنوى للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير بروندا