مقالات الرأيما الجديد في قانون البنوك الجديد؟ بواسطة منتصر علم الدين 27 سبتمبر، 2020 كتب منتصر علم الدين 27 سبتمبر، 2020 0 التعليقات النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail575.ُيعد “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القانون رقم 194 لسنة 2020″، االمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر 2020″، هو رابع قانون يتم إصداره لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي وأمور السياسات النقدية وشئون البنك المركزي حيث شهدت مصر تاريخيًا ثلاث تجارب سابقة لإصدار قوانين لتنظم أعمال الجهاز المصرفي.ففي عام 1957 صدر قانون أعمال البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 ليحدد قواعد الإشراف على تطبيق السياسة النقدية والائتمانية ويضع الإطار التنظيمي لعمل البنك المركزي المصري وقواعد الرقابة على البنوك، وذلك قبل أن يصدر لاحقًا في عام 1961 القرار الجمهوري بإنشاء البنك المركزي المصري.ومع التحولات الاقتصادية التي شهدتها بيئة مصر الاقتصادية في سبعينيات القرن المصري وتحولها نحو نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي ظهرت الحاجة إلى إحداث تغييرات في البيئة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد المصري مما استلزم إصدار القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي.وجاءت ثالث التجارب في بداية الألفية مدفوعة بالتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي وتطورها كنتاج للضوابط والمعايير التي استحدثتها مقررات لجنة بازل بشأن الإشراف على البنوك ومعايير الأداء والتقييم وأسس التقييم المالي، فضلًا عن تطورات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ولمواكبة هذه التطورات وتحقيقًا لهذه المتطلبات جاء القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.وفي ضوء ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية متلاحقة وتطورات تكنولوجية متسارعة ألقت بظلالها على مجال الخدمات المصرفية ونظم وطرق الدفع والتكنولوجيا المالية، فضلًا عما تشهده بيئة الاقتصاد المصري من تغيرات في ضوء سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، كل ذلك استدعى وجود تغيرات تشريعية وقانونية تواكب هذه التطورات، ولذا كان الإصدار الأخير لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ليكون مواكبًا للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي، فما الجديد الذي أضافه هذا القانون على بيئة التشريعات الاقتصادية والمصرفية المصرية؟أولًا: يجيء القانون الجديد في 2306400″>أولًا: يجيء القانون الجديد في 235 مادة مقسمة إلى 7 أبواب بينما جاء القانون السابق (قانون رقم 88 لسنة 2003 متضمنا 135 مادة فقط)؛ ليمثل إطارًا قانونيًا وتشريعيًا شاملًا ومتكاملًا متضمنًا كافة جوانب وشئون البنك المركزي والجهاز المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني والتعامل في النقد الأجنبي وحماية حقوق العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.ثانيًا: استحدث القانون نظامًا جديدًا لحوكمة البنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح وينظم آلية مراجعة حساباتها والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي .ثالثًا: أوجد القانون نظامًا مستحدثًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح المودعين، والحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرًا والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حيال ذلك بدلًا من تطبيق أحكام قانون الإفلاس التي أصبحت لا تتناسب مع طبيعة البنوك.رابعًا: إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في مصر، وتتكون موارده من مساهمات البنوك الأعضاء بما يعادل (نصف في المائة) من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، ويمثل هذه الصندوق حجر الزاوية في النظام المستحدث لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.خامسًا: صندوق التأمين على الودائع، وهو صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع إداريًا للبنك المركزي ويضم في عضويته جميع البنوك وله مجلس إدارة برئاسة محافظ البنك المركزي ويتضمن النظام الأساسي للصندوق تحديد وسائل تحقيق أغراضه وتحديد الاشتراكات السنوية ومساهمات البنوك الأعضاء ونطاق ضمان الودائع والحد الأقصى للضمان. سادسًا: صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وهو صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع إداريًا للبنك المركزي، ويهدف إلى تطوير الجهاز المصرفي وتحديثه بشكل مستمر؛ ليواكب التطورات العالمية وترسيخ قواعد العمل المهني السلمي ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزي، وتتمثل موارد الصندوق في مساهمات البنوك الأعضاء بما يعادل (واحد بالمائة) من صافي الأرباح السنوية للبنك.سابعًا: أفرد القانون بابًا كاملًا (23 مادة) لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية متناولًا كل ما يتعلق بضوابط وأسس وشروط الترخيص لمشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها، وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية. الخُلاصة: إن هذا القانون بما تضمنه من تعديلات تواكب وتساير التطورات المتلاحقة التي يشهدها عالم المال والأعمال وبما استحدثه من مواد تشريعية تضع أطرًا قانونية وتشريعية لأداء الأعمال في بيئة تشريعية مواكبة وموائمة، فإنه يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام المصرفي المصري.منتصر علم الدين مدير إدارة المعلومات الائتمانية- بنك عَوده النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail منتصر علم الدين المنشور السابق غادة البيلي رئيسا لبنك التنمية الصناعية خلفا لماجد فهمي المنشور التالي استقرار سعر جرام الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 816 جنيها مقالات ذات صلة هوج بول.. واختراق العقول قبل الجيوب 9 مارس، 2023 بناء ثقافة الأمن السيبراني من الداخل.. الممارسات الحالية... 6 مارس، 2023 خطة بناء الفريق الناجح 27 فبراير، 2023 سلسلة النصائح الذهبية 14 فبراير، 2023 موقف سقف الديون الأمريكي الأسباب والتداعيات الاقتصادية المتعلقة... 8 فبراير، 2023 كيف تصبح قائدا مثاليا وناجحا؟ 28 يناير، 2023 النصائح العشر للمدرين الناجحين في قطاع التكنولوجيا 26 يناير، 2023 تحديد الأهداف وتحقيقها 23 يناير، 2023 النصائح العشرون الذهبية للشباب البادئ في مجال تكنولوجيا... 20 يناير، 2023 التحول الرقمي الشامل للخدمات البنكية وأثره على التطور... 17 يناير، 2023