الاخبار«معيط»: قانون «تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر» يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية بواسطة بنوك مصر 22 يوليو، 2020 كتب بنوك مصر 22 يوليو، 2020 0 التعليقات النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail113.قال محمد معيط، وزير المالية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية. وأوضح “معيط”، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج. وأشار “معيط”، إلى أنه وفقًا لهذا القانون، فإنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على الالإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.وأضاف أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا ودائماً لهذه المشروعات، بما يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا. أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات. وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها) السنوي من 250 ألف جنيه، ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.وتابع “عبد القادر”، أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد وفقًا لمجموعة من المعايير، وهي بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.وأوضح عبد القادر، أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.وفيما يتعلق بالخسائر، أكد أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.وأوضح عبد القادر، أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبي موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرًا إلى أنه تُعفى هذه المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيا وفقًا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضلسجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ما ورد بالإقرار. وأكد أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسري على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهي متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها، والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح ما بين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها، وهي 0,5% و0,75% و1% حسب رقم الأعمال (المبيعات) السنوية، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضيّ خمس سنوات. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تداولات الأربعاء باستثناء «TR EGX30» المنشور التالي لحاملي بطاقات ميزة «الإسكندرية».. فرصة مميزة للفوز بـ 5000 جنيه مقالات ذات صلة بنك البركة – مصر يطلق تطبيق الموبايل البنكي... 25 نوفمبر، 2024 البنك المركزي: مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج... 25 نوفمبر، 2024 تراجع الدولار اليوم وعوائد السندات بعد ترشيح ترامب... 25 نوفمبر، 2024 تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب قرارات... 25 نوفمبر، 2024 المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة على الإقراض متوسط... 25 نوفمبر، 2024 البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 8... 25 نوفمبر، 2024 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 25 نوفمبر، 2024 سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 25 نوفمبر، 2024 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في... 25 نوفمبر، 2024 سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنوك... 25 نوفمبر، 2024