أصدرت الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة قرارا بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن
تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة في مصر بأن تقدم للهيئة في بداية كل
سنة بيانا بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم، ومجموعة أجورهم، ونسبة
أجور المصريين والأعمال التي باشرتها خلال العام، وأي تعديلات وما يفيد إرسالها
للشركة الأم، والقرارات التي اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام،
كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمني لما تم الانتهاء منه من دراسات، والمتبقى
منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التي تم التوصل إليها.
وتضمنت المادة الثانية أن تلتزم مكاتب
تمثيل الشركات الأجنبية العاملة في مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم
لقرارها بتأسيس شركة في مصر، أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها،
ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة مدّ هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن يتم
النظر في تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون
اتخاذ أي من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة
الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام،
ويتم النظر في تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من
هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتي نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل مزاولة أي نشاط، سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج، ويكون مرخصاً لها به، وفي حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها، إما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية في مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطْب قيدها من السجل المعدّ لذلك، كما يجوز النظر في شطب قيد مكاتب التمثيل التي يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة، أو مخالفتها للقوانين واللوائح.