قام البنك المركزي بإصدار الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وافق البنك المركزي على إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ يوليو 2008.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط .
وتأتي الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات، على أن يكون الاحتفاظ بطريقة أمنة ووجود نسح احتياطي في مكان اخر.
وشدد المركزي على ضرورة أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا ضد النشاط الإجرامي .