ميثاق سلوكيات العمل المصرفي
الفهرس
– تمهيد
– الباب الأول : التعهد
– الباب الثانى : شرف المهنة المصرفية
– الباب الثالث : العاملون بالمهنة المصرفية
– الباب الرابع : الخدمات والعمليات المصرفية وتسويقها
– الباب الخامس : التوفيق
– الباب السادس : أحكام ختامية
تمهيد :-
كان للجهاز المصرفى فى جمهورية مصر العربية على إمتداد تاريخ مصر الحديث دور فعال وإيجابي فى تنمية الاقتصاد القومى وليس هناك شك فى حتمية إستمرار هذا الدور فى ظل تقاليد راسخة وأساليب عريقة تم إكتسابها على مدار هذا التاريخ.
ولقد كان لتعدد وحدات الجهاز المصرفى فى السنوات الأخيرة وتنوع أهدافها وأخذها بالإساليب العلمية الحديثة أثر كبير فى تطوير السوق المصرفى إلا أن هذا التعدد قد فرض فى ذات الوقت مسئولية تاريخية نحو أهمية التمسك بتقاليد العمل المصرفى وسلوكياته حتى يسود هذا السوق المعايير الهادفة إلى إستمرار دفع التقدم الاقتصادى لبلدنا الأمين.
وليس ثمة شك فى أن هذا التعدد والتنوع للبنوك العاملة فى مصر يفرض أيضا أهمية ترسيخ الكثير من المفاهيم التى تحكم هذا التعدد وأهمها الإرتباط الأدبي والشعور بالإنتماء لمهنة العمل المصرفى بين العاملين بالبنوك وكذا التعاون بين وحدات الجهاز المصرفى بهدف تقديم مستوى رفيع من الخدمات المصرفية لجمهور المتعاملين بالإضافة إلى تنظيم وضبط المنافسة البناءة بين وحدات الجهاز المصرفى بلوغاً للهدف ذاته.
وإستجابة للدعوة التى وجهها اتحاد بنوك مصر فإن البنوك العاملة فى مصر قد عقدت مؤتمراً عاماً خلال الفترة من 12 – 14 نوفمبر 1985 أقرت وأعلنت فيه الميثاق التالى إطاراً شاملاً لسلوكيات العمل المصرفى تلتزم بأحكامه كواجب مهنى قومى. ونظراً للتطور والتوسع فى الخدمات المصرفية التى شهدها السوق المصرفى فقد قام الاتحاد عام 1996 ،و عام 2008 بإجراء تعديلات وأضافات على الميثاق.
ومنذ ذلك التاريخ فقد شهدت الساحة المصرفية محلياً وعالمياً العديد من التطورات الهامة التى فرضت على صانعى السياسات المصرفية العديد من القوانين والقواعد والمعايير الرامية لتحقيق السلامة المصرفية، وقد كان تطوير هذا الميثاق لتأكيد تلك المفاهيم وإعلاء المثل العليا التى تلتزم بها البنوك العاملة فى مصر.
الباب الأول
(تعهد )
يوقع من يبدأ مزاولة العمل بالبنوك أو عند إنتقاله للعمل ببنك آخر على تعهد بأن يؤدى عمله بكل صدق وشرف وأمانه وإخلاص وأن يحافظ على شرف المهنة وأسرار البنك وعملائه وأن يحترم القوانين والقرارت والأعراف المنظمة للعمل المصرفى وأن يعمل بأحكام ميثاق سلوكيات العمل المصرفى نصاً وروحاً مراعياً صالح الجهاز المصرفى المصرى والاقتصاد الوطنى.
وعلى كل بنك أن يضع ميثاق سلوكيات العاملين والإدارة العليا إسترشاداً بميثاق سلوكيات العمل المصرفي الصادر من اتحاد بنوك مصر وقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري في أغسطس 2011 والقواعد والقوانين ذات الصلة.
والجهة المسئولة عن مراقبة الإلتزام بأحكام التعهد وتحديد المخالفات وتحديد الإجراء الذى يتعين إتخاذه فى حالة المخالفة هى قطاع الموارد البشرية فى ضوء لائحة الجزاءات الخاصة بالبنك.
الباب الثانى
(شرف المهنة المصرفية)
البند الأول :
أن نجاح أى بنك فى بلوغ أهدافه يعتمد بالدرجة الأولى على الثقة التى يوليها له عملاؤه والمصرفى – بحكم واجبه – هو عماد هذه الثقة ومن ثم يجب عليه أن يبذل قصارى جهده فى عمله لتقديم خدمة مصرفية متميزة وأن يلتزم بالموضوعية والتجرد فى معاملة عملائه وأن يحفظ أسرارهم متوخياً فى ذلك الأمانة والنزاهة والشرف .
البند الثانى :
أن العمل المصرفى يقوم على تقاليد وآداب خاصة وهى فى الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من التقاليد والآداب العامة . ومن ثم ينبغى على المصرفى – كعضو فى المجتمع – أن يكون نموذجاً مشرفاً لسمو الأخلاق وأهلا للثقة وأن تكون علاقاته العامة والخاصة مؤكدة لهذه الصفات وأن ينأى بنفسه عن موطن الشبهات ، كما يتعين على موظفي البنوك الإبلاغ عن أية ممارسات غير مشروعة / غير أخلاقية في مكان العمل وذلك وفقا وآلية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة في البنك .
البند الثالث :
أن التنافس الشريف والتعاون البناء بين البنوك يعد أمراً حيوياً للتوصل إلى مناخ مصرفى سليم ، وينبغى على المصرفى أن يمارس ذلك بكل ما تنطوى عليه كلمة الشرف من معان . وعلى المصرفى فى الوقت ذاته أن يفصل بين التعاون البناء والمنافسة الشريفة التى تدور حول مستوى أداء الخدمة المصرفية وبين المنافسة غير المشروعة التى تضر بمصالح وحدات الجهاز المصرفى ، كما يحظر على موظفي البنوك نشر أي أخبار سلبية عن أي بنك وعدم جواز السخرية من البنوك الأخرى .
وفى جميع الأحوال يجب ألا تندفع البنوك نحو المنافسة على حساب عوامل الأمان أو تخل بتعهداتها تجاه البنوك الزميلة أم أن تساعد – عن قصد – المتعاملين مع البنوك على الإخلال بتعهداتهم معها .
البند الرابع :
أن المصرفى يتعامل مع سلعة أساسية – هى النقود – وهذه السلعة بكل مقوماتها وإغراءاتها تتطلب أقصى درجة من الشرف والأمانة . ولا يجوز للمصرفى أن يستغل وظيفته فى تحقيق مصلحة شخصية ، كما لا يجوز له أن يتقاضى من العملاء أى مقابل عن أى عمل يدخل فى إختصاص وظيفته بالبنك ، ويتعين على موظفي البنوك الالتزام بسياسة قبول الهدايا أو تقديم الهدايا لأطراف خارجية الخاصة بالبنك .
البند الخامس :
أن القرارات المتعلقة بالعمل المصرفى لا تتحمل التأخير ، وتتطلب الدقة والحسم، ومن ثم يجب على المصرفى أن يتصف بالمرونة التى يتطلبها أداء العمل المصرفى دون أن يتخلى عن إحترام القوانين والقرارات والأعراف المنظمة للعمل المصرفى وأحكام هذا الميثاق .
البند السادس :
بقدر ما تكون سلطة المصرفى فى إتخاذ القرار تكون مسئوليته ،وعليه أن يستخدم سلطته التقديرية إلى جانب الدراسة والخبرة العملية فى إصدار القرار ،وبالتالى فإن تقييم القرار المصرفى يجب أن يراعى فيه المعلومات المتاحة والظروف والأوضاع التى توافرت وقت إتخاذه .
البند السابع :
العمل لدى جهات خارجية:
يحظر على موظف البنك أن يصبح عضو في مجلس إدارة جمعية أو شريك في عمل تجاري إلا بعد الحصول على موافقة من البنك الذي يعمل به وفقا والإجراءات المتبعة لديهم.
البند الثامن :
حسابات الموظفين الشخصية:
يراعى على موظفي البنوك عدم إساءة إستخدام الحساب الشخصي الخاص به وعلى كل بنك أن يتأكد من عدم إستخدام الموظفين لحساباتهم في أية عمليات غير عادية .
البند التاسع :
سرية المعلومات والبيانات:
يحظر قيام الموظف بنشر أو تداول المعلومات غير المعلنة وتلك غير المتاحة للعموم خارج البنك ، كما يحظر عليه عند ترك العمل بالبنك أو الإنتقال للعمل ببنك آخر الكشف أو الإفصاح أو إستغلال أية معلومات أو بيانات قد تم الحصول عليها بطبيعة عمله داخل البنك السابق أو أيه معلومات داخلية بالبنك سواء لمصلحة شخصية أو لصالح البنك الذي تم الإنتقال للعمل به بغرض جذب العملاء من البنك الذى كان يعمل به سابقا إلى البنك الذى يعمل به حاليا.
البند العاشر :
وضع قواعد وضوابط لتعيين الأقارب بالبنوك .
على كل بنك أن يضع القواعد والضوابط المتعلقة بتعيين الأقارب به .
البند الحادى عشر :
المظهر الشخصي لموظفي البنوك:
الحفاظ على مظهر لائق يتسم بالوقار سواء داخل البنك أو خارجه أثناء آداء مهام العمل و الإلتزام بالزي الرسمي Dress Code الخاص بالبنك .
الباب الثالث
العاملون بالمهنة المصرفية
البند الأول :
أن العمالة الماهرة المدربة هى العنصر الأول والأساسي فى نجاح البنك ،ومن ثم فإن الإهتمام بالتدريب ونقل الخبرات يعتبر واجباً أساسياً على الأجيال الحالية تجاه الأجيال التالية .
البند الثانى :
أن الموارد البشرية هى العنصر الأساسي الذى تعتمد عليه البنوك فى آداء خدماتها وتقدمها، لذا فإنه يتعين على كل بنك النظر إلى العاملين به على أنهم ثروة يبدأ تكوينها من حسن إختيار العناصر حديثة الخبرة ثم توفير البرامج التدريبية اللازمة لها وفقاً لبرنامج علمى يؤدى إلى توفير التخصصات المختلفة بصورة مستمرة وإلى إنتقال الخبرات بين الأجيال بشكل متواصل.
إن إعداد العمالة المدربة يتطلب إنفاقاً إستثمارياً وجهداً طويل المدى وعلى كل بنك أن يتخير الوسائل المناسبة لتنظيم إنتقال العمالة والخبرات الموجوده به بما لايضر بمصالح البنك و العاملين وبما لا يتعارض مع القوانين السارية .
ويمكن للبنك الذى يكون فى حاجة إلى خبرات مصرفية متخصصة تتوافر لدى بنك آخر أن يعقد إتفاقاً للخبرة والتعاون الفنى فى إطار أحكام هذا الميثاق .
كما يراعى قبل تعيين عاملين ممن أكتسبوا خبرة مصرفية متخصصة تزيد مدتها عن ثلاث سنوات ويعملون فى البنوك الزميلة بما فيها البنك المركزى المصرى ضرورة الحصول على موافقتها إلا إذا كان ذلك بعد قبول إستقالتهم صراحة وإخلاء طرفهم من البنوك التى يعملون بها .
البند الثالث :
على وحدات الجهاز المصرفى العمل على أن يتمتع العاملون بها بقدر مناسب من الإستقرار المادى والرعاية الصحية والإجتماعية دون الإخلال بميثاق العمل بكل بنك .
البند الرابع :
إن تعاون البنوك مع الاتحاد فى إنجاح المعهد المصرفى المصرى يمثل تطوراً هاما وحتمياً فى سبيل تقدم العلم المصرفى وتكوين كوادر تتولى زمام الجهاز المصرفى فى المستقبل وعلى البنوك أن تتعاون مع المعهد بإيفاد المتدربين ومده بالإمكانيات التدريبية حتى يمكن توفير التخصصات اللازمة التى تتنافس البنوك على إجتذابها وتستثمر الأموال فى سبيل تكوينها.
البند الخامس :
إن ما يتحمله العاملون بالجهاز المصرفى من أعباء ومسئوليات وما يتعرضون له من مخاطر التقدير والتوقع وغيرها من حساسيات المهنة ، يستلزم بالضرورة إحاطتهم بسياج من الضمانات تكفل لهم التصدى بالقرار فى الوقت المناسب دون إحجام أو تردد وتمكنهم فى الوقت ذاته من الأخذ بزمام المبادرات البناءة.
ومن هنا فإن المعالجة السليمة لأخطاء ومخالفات العاملين بالمهنة يتعين أن تكون من خلال الجهاز المصرفى وفى إطاره أولاً. وينبغى قبل اللجوء إلى السلطات الرقابية أو القضائية أن تتوافر الأدلة على وجود عناصر الإنحراف عن طريق تحقيق مصرفى يوضح أسانيد المساءلة والحصول على موافقة محافظ البنك المركزى المصرى وفقاً لنص المادة (131) من القانون رقم 88 لسنة 2003 ، وتعليمات البنك المركزى المصرى بشأن الإبلاغ عن العاملين فى هذا الخصوص .
الباب الرابع
الخدمات والعمليات المصرفية وتسويقها
البند الأول :
إن الإهتمام بإستحداث الخدمات المصرفية وتطويرها يتطلب تكاتف جهود البنوك لتحقيقها .
البند الثانى :
إذا كان تعاون البنوك فى تطوير الخدمات المصرفية يعد أمراً واجباً فإن تنافسها فيما بينها وفى الإطار المشروع يعتبر أمراً مرغوباً فيه حتى يمكن أن تثمر هذه المنافسة مزيداً من الخدمات والتطوير .
البند الثالث :
إن التوسع فى الخدمات المصرفية ونشر الوعى المصرفى لدى مختلف فئات المجتمع وتنمية الودائع بأنواعها المختلفة وأحجامها صغيرها وكبيرها وتطوير النظم الإدخارية هو الطريق لتعبئة مدخرات المجتمع لتوظيفها فى المجالات المختلفة وتمويل المشروعات الإستثمارية التى تخدم النمو الإقتصادى .
البند الرابع :
إن الإلتزام بالسياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية والقرارات المنظمة لها، وتعليمات البنك المركزى المصرى المنظمة لمختلف نواحى العمل المصرفى وتوصيات اتحاد بنوك مصر يعد واجباً وطنياً حتى تتحقق الأهداف المنشودة لصالح الاقتصاد الوطنى .
ونظراً لأن القرار الإئتمانى يجب أن يرتكز على قاعدة مناسبة من المعلومات للحد من المخاطر ، فإن تبادل المعلومات الصادقة بين وحدات الجهاز المصرفى عن عملاء الإئتمان يعد أمراً حيوياً لصالح البنوك والاقتصاد الوطنى أيضاً .
ولتيسير تدفق المعلومات عن راغبى الحصول على إئتمان من البنوك الزميلة يجب الإلتزام بقاعدتين أساسيتين هما السرية والدقة مع الإلتزام بعدم الإفضاء بشخصية المستفسر أو بشخصية مصدر المعلومات دون موافقة صريحة منهما .
ويجب ألا يخل إستخدام المعلومات التى يتم الحصول عليها من بنك زميل بالتنافس الشريف بين البنوك .
ويراعى أن تتم الإجابة على البنك المستفسر أو طالب الإستعلام خلال وقت مناسب.
البند الخامس :
على البنوك الإلتزام بتعليمات البنك المركزى بشأن حماية حقوق عملاء البنوك وأسس التعامل معهم بما يحقق العدالة والشفافية ، والإفصاح عند الإعلان عن الخدمات المصرفية مع الإلتزام بإستخدام عبارات واضحة وغير مبهمة ودون المساس بالبنوك الزميلة وذلك فى ضوابط الحوكمة وتعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة عن البنك المركزى المصرى .
ويتعين على كل بنك الإفصاح التام وبشفافية عن أسعار وشروط كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها لعملائه بالصورة التى توضح لمن يرغب فى الإستفادة منها الوقوف على تكلفتها الحقيقية.
البند السادس :
نظراً لأن أحد الأهداف الرئيسية للبنوك هو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء فينبغى أن تسعى جميع البنوك لتوفير القاعدة التكنولوجية التى تمكنها من التواصل مع المؤسسات المالية فى الداخل والخارج والعمل على تحديثها أولاً بأول والإطلاع الدائم على أحدث التطورات التكنولوجية والمنتجات والخدمات المستحدثة فى مجال العمل المصرفى عالمياً من خلال كافة السبل المتاحة ودراسة تطبيقها لتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية لتواكب التطورات المصرفية العالمية مع الأخذ فى الإعتبار إقتراحات وإحتياجات العملاء فى هذا الشأن .
الباب الخامس : التوفيق
البند الأول :
إن الإلتزام بتقاليد العمل المصرفى يتطلب تصفية الخلافات التى قد تنشأ بين البنوك بطريقة ودية وعادلة وسريعة بطريق التوفيق لدى اتحاد بنوك مصر .
البند الثانى :
على البنك الذى يرغب فى اللجوء إلى طريق التوفيق أن يوجه طلباً إلى اتحاد بنوك مصر متضمناً وجهة نظره ،وأن يرفق به المستندات المؤيدة لها ،ويتولى الاتحاد إخطار الطرف الآخر بطلب التوفيق ،ومطالبته بتقديم مذكرة تتضمن رده ،مؤيداً بالمستندات خلال شهر ،ويترتب على إنقضاء المهلة المذكورة دون تقديم هذه المذكرة إعتبار ذلك الطرف رافضاً لطلب التوفيق .
البند الثالث :
فى حالة قبول مسعى التوفيق يختار الاتحاد حكماً أو أكثر من غير المنتمين إلى أطراف النزاع.
البند الرابع :
يقترح الحكم أو الحكام المعينون صيغة لحل النزاع بصورة ودية وفى حالة قبول الأطراف هذه الصيغة يثبت الإتفاق فى محضر يوقع عليه من الحكم أو الحكام ومن كل طرف . أما إذا أخفق مسعى التوفيق فتبقى حقوق كل طرف كما كانت قبل تقديم طلب التوفيق ولا يحق لأى منهم الإحتجاج بالصيغة التى كانت مقترحة لحل النزاع ودياً .
البند الخامس :
تحدد رسوم وأتعاب التوفيق بقرار من مجلس إدارة الاتحاد .
(الباب السادس)
أحكام ختامية
البند الأول :
على البنوك أن تتعاون فيما بينها لمواجهة إحتمالات التزوير والإختلاس وخيانة الأمانة والتأمين ضد مخاطر العمل المصرفى .
البند الثانى :
إن الإلتزام بأحكام القانون وقرارات البنك المركزى المصرى وقرارات اتحاد بنوك مصر والعرف المصرفى وأحكام هذا الميثاق أمر واجب على وحدات الجهاز المصرفى والعاملين بها . ولمجلس إدارة الاتحاد عند ثبوت مخالفة جسيمة لأحكام هذا الميثاق وبعد التعرف على وجهة نظر المخالف الإعلام عن ذلك للبنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى مصر .